وأوضّح النائب، في تصريح لصحيفة المغرب، أنّه جاء في نص الفصل 154 من مشروع القانون المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية المعروض حاليا، "أنه في حالة تفليس البنك فإن الحريف لا تُرجع له أمواله.
وأضاف منجي الرحوي أنّ الفصل 154 من هذا المشرع ينص على أن صندوق الودائع البنكية يتولى التعويض لكل مودع في حدود مبلغ أقصى، يُحدّد بأمر حكومي.