ويأتي ذلك قصد إلزامها بإحداث موقع واب طبقا للقانون، حيث أنّ المنظمة أشارت إلى أن هذا الإجراء بمثابة لفت نظر يستوجب العقوبة المنصوص عليها صلب الفصل 57 من القانون عدد 22 الذي ينص على أنّه "يعاقب بخطية من 500 دينار إلى 5000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون".
وشدّد "أنا يقظ" على أنّ حقّ النفاذ إلى المعلومة هو مبدأ دستوري يكفل للمواطن حق الاطلاع على المعلومة ذات العلاقة بمؤسسات الدولة وهياكلها وجميع الجهات المتمتّعة بالتمويل العمومي، لكن رغم هذا الحقّ إلاّ أنّ رئاسة الجمهورية أبت ذلك بعدم احترامها للآجال القانونية في احداث موقع واب يتضمّن المعلومات الأساسية المنصوص عليها صلب القانون وهو ما يعدّ أوّل خرق لقانون النفاذ إلى المعلومة الذي أصبح نافذا انطلاقا من اليوم.