وبيّنت الوزارة أنّ الإذن القضائي تمّ بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أنّ زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة.
وأكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة أنّها سعت منذ ورود الإشعار بالتحرك في اتجاه الرجوع في الإذن القضائي وإبطال الزواج نظرا للمصلحة الفضلى للطفلة باعتبار أنّ وضعية الفتاة تنطبق على أحكام الفقرة "ه"* من الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، مشدّدة على أنّها تلتزم عبر هياكلها وبالتنسيق مع مصالح الوزارات الأخرى المختصة بالتعهد بمرافقة الطفلة الضحية من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية الضرورية، وتقديم المساعدة الاجتماعية لها ولعائلتها بما يضمن حسن احتوائها وادماجها اجتماعيا.
ودعت وزارة المرأة مجلس نواب الشعب بضرورة التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكببيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.