ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2016، الذي ينص على إخضاع تجارة التفصيل للأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة إبتداء من غرة جانفي 2016.
وكانت مصالح الوزارة المالية قد سجلت تأخيرا في إعداد القوائم المذكورة، والتي ستمكن من ضبط فائض الأداء الأولي، باعتبار صعوبة التمييز بين الأدوية الموردة المنتفعة بتوقيف العمل بهذا الأداء وتلك الخاضعة له وتمنح بالتالي الحق في فائض الأداء الأولي.