وتتمثل هذه الوثائق، وفق بلاغ للمحكمة، في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابيّة المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابيّة ممضاة من قبل القائمة المترشّحة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمّن بموقعها الالكتروني والمتوفّر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.
و قائمة تفصيليّة للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابيّة مؤشّر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أو التصريح كتابيّا بعدم القيام بأي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الانتخابيّة، بالإضافة إلى السجل المرقّم والمختوم من قبل هيئة الانتخابات مدوّن به كل المداخيل والنفقات ووثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابيّة ودفاتر وصولات التبرّعات النقديّة والعينية أو التصريح كتابيا بعدم تلقي أي تبرّع عيني أو نقدي.
وذكّرت المحكمة القائمات المترشّحة أن عدم إيداعها للحسابات المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 (القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفساء كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 ) والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن إسقاط العضويّة لكلّ مترشّح فائز بمقعد بمجلس نواب الشعب.