وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت في مرحلة أولى حكما غيابيا قضى بثبوت إدانة العماري مع تخطئته بمبلغ مالي قدره 2000 دينار وتغريمه لفائدة الشاكي بـ 5 آلاف دينار، قبل أن يتولى المشتكى به الإعتراض على ذلك الحكم وتم القضاء في حقه إعتراضيا بقبوله شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الغيابي، ثم القضاء مجددا بعدم سماع الدعوى.