ونشرت بلدية الكرم اليوم الأربعاء على صفحتها بموقع "فايس بوك" قائمة الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج، والتي تضمنت شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من مفتي الجمهورية التونسية إن كان الزوج غير مسلم ويرغب في الزواج بامرأة تونسية مسلمة.
إجراء قانوني.
وحول قانونية هذا الإجراء قال رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن اشتراط بلدية الكرم تقديم الرجل غير المسلم المرشح للزواج بامرأة تونسية مسلة شهادة باعتناقه الدين الإسلامي للسماح له بإتمام عقد الزواج "ليس مخالفا للقانون".
وأوضح أن إلغاء العمل بالمناشير الصادرة في 1973، إثر إعلان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 2017 إلغاء الموانع القانونية لإبرام عقد زواج تونسية مسلمة بغير مسلم "لا يلغي الموانع الشرعية لإبرام هذا الزواج وفقا للفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية".
وأضاف إن الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية ما زال ساري المفعول ولا يمكن إلغاؤه بمنشور، باعتبار أن القانون أعلى درجة من المنشور، لافتا إلى أن الفصل الخامس نصص على وجوب خلو كل من الزوجين من الموانع الشرعية كالرضاعة من نفس المرضعة أو اختلاف الدين.
وقال إن كل ما سبق الحديث عنه بشأن إلغاء جميع الموانع لإبرام عقد زواج تونسية مسلة بغير مسلم هو "مغالطة قانونية للرأي العام ودعاية سياسية في تلك الفترة لاستقطاب النساء تحت ذريعة تعزيز حقوق المرأة بينما لم يتم في الواقع إلغاء الموانع الشرعية لإبرام عقد الزواج".
وذكر بأن الموانع الشرعية التي نص عليها الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية كان قد دونها سابقا رجل الدين التونسي وأول مفتي للجمهورية التونسية محمد عبد العزيز جعيط وتتمثل في عدة موانع منها منع زواج تونسية مسلمة بغير مسلم، شريطة الاستظهار بشهادة في اعتناق دين الإسلام.
وتابع العيوني "أنا بصدد تطبيق القانون وليس لدي أي أجندا دينية أو إيديولوجية وإذا تم حذف الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية سنلتزم بتطبيق القانون"، مذكرا بأن الفصل الرابع من مجلة الجماعات المحلية ينصص على أنه لا يكتب عقود الزواج إلا طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأفاد أن اشتراط تقديم شهادة في اعتناق الدين الإسلامي من قبل غير المسلم المرشح للزواج بامرأة تونسية مسلمة فيه حماية للزوجين وحماية لضابط الحماية المدنية، مشيرا إلى إمكانية تعرّض رئيس البلدية للتتبعات من قبل الزوجين في حال نشبت خلافات بينهما بعد الزواج تعقد عملية طلاقهما في ما بعد.