ووفق الإستشارة، يهدف مشروع الأمر الحكومي إلى تحديد الحد الأقصى للهدايا الممكن قبولها وكيفية التصرف فيها. ونصّ على أنّه يمكن للأعوان العموميين قبول الهدايا الرمزية من جهة عمومية أو خاصة التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الفردة خمسون (50) دينارا، وتقدّر قيمة الهدية بالرجوع إلى نفس المصدر وفي ذات السنة.
وأوجب مشروع الأمر على الهياكل العمومية الراجع إليها بالنظر الأشخاص المعنيين تسجيل الهدايا بدفتر خاص محدث للغرض .
و تعرض الهدايا في أجل أقصاه شهر من تاريخ تلقيها على لجنة خاصة ( لجنة الأخلاقيات) لتقرر إحدى صيغ التصرف التالية بحسب طبيعة الهدية:
- تسليم الهدية مباشرة للهيكل العمومي الراجع له بالنظر متلقي الهدية.
- تمكين المتحصّل على الهدية من استعمالها إلى حين زوال صفته الرسمية
ونصّ مشروع الأمر على وجوب نشر قرارات لجنة الأخلاقيات بخصوص الهدايا على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيكل المعني في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ قرارها بخصوص صيغ التصرف في الهدية.
ويأتي مشروع الأمر الحكومي تطبيقًا للقانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تحديد الحد الأقصى للهدايا الممكن قبولها وكيفية التصرف فيها تطبيقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصول 27 و28 و 29 منه.