وجاء هذا القرار ضمن أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 30 ديسمبر 2020، ويتعلّق الأمر بتطبيق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرّ ة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية .
وينصّ الفصل المشار إليه على أنّه يمكن منح الإستثناء من عدد من الإلتزامات الواردة بالقانون بمقتضى أمر حكومي. وتشمل الإستثناءات ماورد في الفصول من 18 إلى 22 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية. وتتضمن هذه الفصول التزامات واجراءات خاصة بصفقات الأشغال والتزويدات والخدمات والدراسات التي تبرمها المنشآت العمومية، فضلا عن إقرار مبدأ المنافسة وقواعده وضوابط كراسات الشروط.
قائمة المؤسسات المستثناة
- الديوان الوطني للبريد
-الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
-الخطوط التونسية
-الشركة التونسية للملاحة
- المجمع الكيميائي التونسي
-الشركة التونسية لتوزيع البترول ( عجيل)
- الشركة التونسية لصناعة الحديد ( الفولاذ)
- شركة اسمنت بنزرت
-شركة اسمنت أم الكليل
-الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
دور مراقب الدولة ومجالس الإدارة
ونصّ الأمر الجديد على أنّه يتولّى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات. ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.
ولمراقب الدولة أن يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها.
وله عند الاقتضاء أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة.
ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
وطالب الأمر الحكومي المنشآت العمومية المعنية بالاستثناء إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة. تتمّ المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها.
فترة إنتقالية قبل إعداد دليل الإجراءات
وتدعى المنشآت المعنية بالاستثناء إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.
و يتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها في الأمر.