زووم - تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 قرارا ينص على ادراج الاصابة بفيروس كورونا ضمن قائمة الأمراض المهنية للعاملين في القطاع الصحي العمومي.
ويدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 2 مارس 2020 وفق الفصل الثاني من قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة المؤرخ في 16 نوفمبر 2020 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.