آخر الأخبار

مرسوم إيطالي لتسوية وضعية مهاجرين غير شرعيين

زووم تونيزيا | الأحد، 17 ماي، 2020 على الساعة 14:22 | عدد الزيارات : 3429
أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بميلانو في بلاغ لها أن مجلس الوزارء الإيطالي قد صادق يوم 13 ماي 2020 على مرسوم تضمن أحكاما تخص تسوية وضعية إقامة عدد من المهاجرين الأجانب المقيمين بالتراب الإيطالي بصفة غير شرعية.

 

وأوضحت القنصلية أن المرسوم  ينص بالأساس على ما يلي: 

 

-يمكن لأصحاب العمل أن يتقدموا بمطلب لإبرام عقود عمل مع عملة أجانب أو لتسوية وضعيات العملة الأجانب غير النظاميين التي تربطهم بهم علاقات عمل غير شرعية. ويجب في هذه الحالة أن يكون العامل الأجنبي متواجدا بإيطاليا قبل تاريخ 8 مارس 2020 ولم يغادرها بعد هذا التاريخ. ويكون المشغل مطالب بدفع مبلغ 400 أورو عن كل عامل إلى جانب مبلغ إضافي آخر (Forfaitaire)

 

ويقدم المشغل مطلبه إلى كل من مصالح صندوق الحيطة الاجتماعية الإيطالية (INPS) والمكتب الموحد للهجرة (Sportello Unico per ‏l’imigrazione)

 

كما يمكن للأجانب الحاملين لرخص إقامة منتهية الصلاحية من تاريخ 31 أكتوبر 2019 ولم يتم تجديدها أن يتقدموا بمطلب إلى مصالح الشرطة الإيطالية (Questore) للحصول على رخصة إقامة وقتية مدتها ستة (06) أشهر ابتداء من تاريخ تقديم المطلب وصالحة فقط على التراب الإيطالي. 

 

وينص المرسوم على أن كل طالب الخدمة أن يدفع 160 أورو ويجب في هذه الحالة أن يكون المعني متواجدا بإيطاليا قبل تاريخ 8 مارس 2020 ولم يغادرها بعد هذا التاريخ وأن يكون قد مارس نشاطا في إحدى القطاعات التي يشملها المرسوم (المبّينة لاحقا) قبل تاريخ 31 أكتوبر 2019.

 

وفي حال استظهر المعني بالأمر بعقد شغل قبل انتهاء مدة الستة أشهر أو وثائق مساهمة في حيطة اجتماعية تثبت القيام بنشاط عمل في القطاعات المعنية، يتم تحويل رخصة الإقامة الوقتية إلى رخصة إقامة من أجل دافع العمل. 

 

وفي كلتا الحالتْين يتم تقديم مطالب تسوية الوضعية من قبل أصحاب العمل والمشغلين والأجانب الحاملين لرخص إقامة منتهية الصلاحية من تاريخ 31 أكتوبر 2019 في الفترة الممتدة بين 1 جوان و15 جويلية 2020.

 

وجاء في المرسوم انه هذه الأحكام تهم قطاعات العمل وهي  الفلاحة وتربية الحيوانات والصيد البحري والأنشطة المرتبطة و تقديم الرعاية للأشخاص والمرضى وأصحاب الإعاقة التي تجعلهم غير مكتفين ذاتيا و العمل المنزلي.

 

كما ينص المرسوم الإيطالي على أنه لا يمكن أن ينتفع بهذه الإجراءات أصحاب العمل الذين تمت إدانتهم سابقا في تهم متعلقة بمساعدة الهجرة غير الشرعية والإتجار في الدعارة وتشغيل القصر كما لا يمكن أن ينتفع بهذه الإجراءات الأجانب الذين شملهم قرار طرد من الأراضي الإيطالية أو قرار بعدم السماح بدخولهم لإيطاليا أو من كان متهما، حتى بأحكام غير نهائية، بجرائم نص عليها الفصل 380 من مجلة الإجراءات الجزائية كجرائم الاتجار بالمخدارت ومساعدة الهجرة غير الشرعية أو تشغيل أشخاص في الدعارة أو تشغيل قصر إلى جانب من يتم اعتبارهم تهديدا للنظام العام والأمن بالدولة الإيطالية.
 

آخر الأخبار