ويضبط هذا المقرر شروط وإجراءات ونسق استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجه.
ولا ينطبق هذا المقرر على أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.
وينص الفصل الثاني من المقرر على أنّ يتم استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية باعتماد المرحلية والتدرج وفقا للخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه .
أما الفصل الثالث، فيؤكّد على أنّه يتم خلال الفترة من 04 ماي الى 24 ماي 2020 ،اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل طبقا ألحكام األمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المشار إليه أعاله وذلك من يوم االثنين الى يوم الجمعة كما يلي:
- الفترة الأولى: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا
- الفترة الثانية: من الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا
ويمكن للهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد توقيت مغاير وفق ما تقتضيه طبيعة وخصوصية العمل بها على أن تعلن عنه للعموم بالموقع الرسمي الخاص بها.
ووفق الفصل الرابع فإنّه يتولى الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية توزيع الأعوان حسب أيام وفترات العمل المشار اليها أعلاه باعتماد نظام التناوب على ألاّ يتجاوز عدد الأعوان المتواجدين يوميا بمقرات العمل 50 %من مجموع الأعوان وذلك وفقا لقوائم اسمية يتم اعدادها في الغرض.
ويمكن تكليف الأعوان غير المباشرين للعمل حضوريا بالعمل عن بعد.