ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط صيغ وإجراءات الحجر الصحي الموجّه وفق ما تقتضيه التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19 "والحدّ من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وينص الفصل 7 من هذا الامر على أنّه يمكن للأعوان العموميين التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على ترخيص يُسند للغرض، وتضبط الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص وكيفية تبليغها للمعنيين بمقرر من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما يُمكن، وفق الفصل الثامن، لأعوان مؤسسات القطاع الخاص والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص المعنيين باستئناف النشاط التنقل خارج مقر إقامتهم بناء على تصريح مشفوع بموافقة، ويضبط أنموذج التصريح وإجراءات وشروط تقديمه أو إيداعه بمقرر من الوزير الراجع إليه القطاع بالنظر ينشر بالموقع الالكتروني للوزارة المعنية.
و يتم تعديل إجراءات الحجر الصحي الموجه حسب تطور الحالة الوبائية لكل منطقة أو ولاية ويتم ذلك طبق أحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المشار إليه أعلاه.
هذا ويبقى الأشخاص الآتي ذكرهم خاضعين لإجراءات الحجر الصحي الشامل:
- الأشخاص المتقاعدون الذين يتجاوز سنهم 65 سنة.
- النساء الحوامل والأمهات اللاتي لا يتجاوز سن أبنائهن 15 سنة.
- الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الأشخاص المصابون بالأمراض التالية:
٭ مرض السكري غير المتوازن،
٭ أمراض تنفسية انسداديه مزمنة على غرار الربو،
٭ الأمراض القلبية،
٭ مرض الفشل الكلوي،
٭ مرض الفشل الكبدي،
٭ الأمراض السرطانية.
غير أنه، وبصفة استثنائية، يمكن دعوة الأشخاص المشار إليهم أعلاه إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل أو في صورة استحالة العمل عن بعد.
ويلتزم المؤجر في القطاعين العام والخاص بتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة بأماكن العمل طبقا لدليل إجراءات في ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19، حيث يتم إعداد دليل الإجراءات ونشره للعموم من قبل معهد الصحة والسلامة المهنية.
و يتعين على الأعوان والأجراء المعنيين احترام قواعد الوقاية والسلامة طبق دليل الإجراءات المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
وأوضح الفصل 14 من الأمر الحكومة أنّه يمكن الرجوع في الحجر الصحي الموجه بناء على التقييم المشار إليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.