وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ختم اليوم القانون، ليصبح من صلاحيات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إصدار المراسيم والقوانين والأحكام الاستثنائية في إطار مجابهة فيروس كورونا.
وفيما يلي نص القانون :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يُفوّض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على الميادين الأربعة التالية:
أولا: الميدان المالي والجبائي والاجتماعي ويشمل التدابير الهادفة إلى:
- الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا،
- تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا،
- تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا.
ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:
- إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالالتزامات المدنية والتجارية وغيرها،
- تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور،
- تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال.
ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل التدابير الهادفة إلى:
- ضبط الإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به،
- مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات،
- حماية البيئة.
رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للأعوان العموميين والشغالين ويشمل التدابير الهادفة إلى:
- إقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا،
- إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل،
- إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتــماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.
الفصل 2 ـ تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون في أجل عشرة أيام من انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب.
وفي صورة عدم عرض هذه المراسيم من قبل الحكومة في الآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعهد المجلس بذلك تلقائيا.
تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة.
الفصل 3 ـ تخضع المراسيم الصادرة بموجب هذا القانون والمعروضة على مجلس نواب الشعب لنفس إجراءات النظر في المبادرات التشريعية.
الفصل 4 ـ يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.