و اعتبرت الهايكا أن المقدم يقوم باستغلاله للإذاعة للدعاية لشخصه، وذلك استنادا على أحكام الفصلين 57 و154 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ولأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.