ووفق النص الدستوري، فإنّ الناصر سيتمتع بكافة صلاحيات رئيس الجمهورية، خلال مدّة أقصاها 90 يومًا، ما عدا 3 اجراءات، هي حلّ البرلمان وتنظيم استفتاء والمبادرة إلـى تعديل الدستور.
ويُذكر أنّه وفق للفصل 77 من الدستور التونسي يُمكن لرئيس الجمهورية المنتخب حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
كما ينص الفصل 82 على أنّه "لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليّا عن حق الرد".