وأفادت الوزارة في بلاغ محيّن نشرته اليوم على موقعها الرسمي، بأنّه تمّ ضبط آجال خلاص المعلوم على الجولان على النحو التالي:
- 5 فيفري: بالنسبة للسيارات التي لكها أشخاص معنويون بما في ذلك الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية.
- 5 مارس: بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون والحاملة لأرقام تسجيل زوجيّة.
- 5 أفريل: بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون والحاملة لأرقام تسجيل فرديـــة وكذلك بالنسبة للدراجات النارية.
تعفى من المعلوم على الجولان :
- العربات المعدة لنقل البضائع و التي تفوق حمولتها النافعة 300 كيلوغرام.
-السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية مدة الثلاثة أشهر الأولى من وجودها بالبلاد التونسية.
-سيارات الأجرة" التاكسي الفردي و التاكسي الجماعي و التاكسي السياحي و اللواج" و سيارات النقل الريفي و ذلك بعنوان الاستعمال المهني.