وقد أفاد مقرر اللجنة الفنية لتنقيح المجلة، نبيل الراشدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) الأحد 28 جويلية 2018 أن اللجنة المُحدثة من وزارة العدل سنة 2014 قدمت مشروعها في شهر جوان الفارط في إنتظار مصادقة مجلس الوزراء عليه قبل عرضه على البرلمان.
وقد أشار إلى أن اللجنة لازالت تعمل على تنقيح الكتاب الثاني والثالث من المجلة.
1/ التقليص من عدد الجنايات
ينصّ المشروع على التقليل من عدد الجرائم المصنّفة جنايات وذلك في إتجاه التقليص من المرور على مرحلة التحقيق، من أجل الدفع نحو إصدار الأحكام في مدة معقولة ولتفادي الضغط على قضاة التحقيق.
وتمرّ كل جناية بمرحلة التحقيق من درجتين لدى قاضي التحقيق ثم لدى دائرة الاتهام قبل الإحالة للدائرة الجنائية، وهي سلسلة مراحل تأخذ وقتًا كثيرًا ما يعطّل إصدار الأحكام في مدة معقولة.
وسيتيح التنقيح الجديد تفادي المرور بهذه السلسلة في عديد الجرائم عبر التقليص من عدد الجنايات أي التخفيض في عدد الجرائم التي تكون عقوبتها أكثر من 5 سنوات.
2/ إضافة عقوبة جديدة
يضيف المشروع الجديد عقوبة بديلة جديدة وهي الخطية اليومية مع توسيع مجال اعتمادها لتنسحب على كافة الجنح أي الجرائم التي تقل فيها مدة عقوبة السجن عن 5 سنوات. وستمكّن هذه العقوبة الجديدة من تفادي اللجوء للسجن.
3/ لا عقوبة بالسجن أقل من 6 أشهر
من أهمّ الإصلاحات الجذرية المعروضة هو تقييد القاضي بعدم إمكانية الحكم بالسجن على المتهم لأقل من 6 أشهر، إذ يجب عليه في هذه الحالة اللجوء إلى آليات تفريد العقوبات التي سيقع تنظيمها بدقّة في المشروع الجديدة أو اللجوء إلى العقوبات البديلة المذكورة سابقًا.
ويُقصد بتفريد العقوبة جعل العقوبة ملائمة للظروف الشخصية للمجرم وحالته بمناسبة ارتكاب الجريمة، وطريقة ارتكابه لها. وهي لا تعني التمييز بين المجرمين بل ضمان اختيار العقوبة المناسبة لكل مجرم.
5/ المحاولة جريمة مستقلّة
ينصّ القانون الحالي وتحديدًا الفصل 59 من المجلة الجزائية على معاقبة كل من يحاول ارتكاب الجريمة بنفس العقوبة كما وأنه ارتكبها فعلًا، وهو ما يسمّى باستعارة التجريم. والجديد هو جعل المحاولة جريمة مستقلّة بمعنى لا يظلّ ينظّمها فصل وحيد يشمل كل الجرائم كما هو الحال عليه الآن، بل ستصبح المحاولة جريمة مستقّلة حسب كل جريمة.
6/ العقل المدبّر فاعل لا شريك
سيصبح بموجب التشريع الجديد المحرّض على ارتكاب الجريمة وهو عقلها المدبّر فاعلًا أصليًا في الجريمة، وليس مجرّد شريك في الجريمة كما ينصّ الفصل 32 من المجلة الجزائية حاليًا.