ووفق الوزارة، فإنّه آجال الخلاص كالتالي:
*05 فيفري : بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص معنويون بما في ذلك الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
*05 مارس : بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون والحاملة لأرقام تسجيل زوجية.
*05 أفريل : بالنسبة للسيارات التي يملكها أشخاص طبيعيون والحاملة لأرقام تسجيل فردية وكذلك بالنسبة للدراجات النارية.
هذا وتُعفى من المعلوم على الجولان الأنواع التالية :
*العربات المعدّة لنقل البضائع والتي تفوق حمولتها النافعة 300 كيلوغرام.
* السيارات المسجلة خارج البلاد التونسية مدّة الثلاث أشهر الأول من وجودها بالبلاد التونسية.
*سيارات الأجرة بما فيهم التاكسي الفردي والجماعي والسياحي واللواج وسيارات النقل الريفي وذلك بعنوان الإستعمال المهني.