وقرّرت الدائرة قبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا بثبوت إدانته من أجل ما نسب إليه وتخطئته بخطية ماليّة قدرها 300 ألف دينار كعقاب على الجريمة الصرفية وخطية أخرى قدرها 250 ألف دينار لتقوم مقام المبالغ المالية التي لم يقع حجزها بصورة فعلية موضوع الجريمة الصرفية وحمل المصاريف القانونية عليه.