وشدد على "ضرورة الدعم الشعبي والجماهيري" على حد توصيفه لهذه "المبادرة الحكومية خاصة وان مقاومة الفساد ليست التزاما سياسيا فحسب وانما هو ملف يضطلع فيه القضاء والاعلام والمجتمع المدني بدور هام" مبينا ان مكافحة الفساد لا يمكن ان تتم الا وفق احترام القوانين النافذة وانه لا يمكن التعهد بالملفات الا من طرف المؤسسات المؤهلة لذلك وفي مقدمتها القضاء.
ودعا القاضي محمد العيادي المحامين الى ممارسة حق الدفاع عن موكليهم في اطار القانون وفي مقرات المحاكم بعيدا عن المزايدات.
ولفت في هذا الاطار الى انه من الارجح ان يكون قد تم ايقاف رجل الاعمال شفيق الجراية وبقية المعنيين بشبهة الفساد وفق مقتضيات الامر الخاص باعلان حالة الطوارئ المؤرخ في 26 جانفي 1978 خاصة بعد ان اكدت النيابة العمومية انها لم تكن الجهة التي اذنت بالايقاف.
واضاف قوله انه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين" (الفصل 5 من قانون الطوارئ) مبينا في المقابل انه لا يتسنى لهذه الاجراءات التحفظية الاستثنائية المتخذة بموجب قرار اداري ان تستمر في الزمن خاصة وان المعنييين بالامر لا يمكنهم الاتصال حتى بعائلاتهم وذويهم.
واوضح في سياق متصل انه يتعين توفيرالماكل والدواء والمتابعة الصحية للموضوعين تحت الاقامة الجبرية.
وات