وبيّن الوزير أنّ تدخّل الجيش خارج مهامّه الأساسيّة مبيّن بالدّستور الذي نصّ على إمكانيّة معاضدة الجيش للسّلطات المدنيّة وفق ما يضبطه القانون، وكذلك على حياده التامّ وقيامه بواجبه في كنف احترام الحريّات.
هذا ووضّح فرحات الحرشاني أنّ الجيش لا يتدخّل إلاّ في الحالات القصوى، أي عندما يكون المواطنون أو المنشأة في حالة خطر داهم وذلك وفق قواعد قانونيّة مبيّنة بمجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وبالقانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتّجمهر والتي تنصّ على إمكانيّة استعمال الجيش للقوّة تدرّجيّا.
وأشار الوزير إلى غياب نصّ قانونيّ ينظّم كيفيّة معاضدة الجيش للسّلطات المدنيّة ووجود نصوص قطاعيّة مشتّتة وغير كافية تخصّ بعض المسائل الأخرى على غرار النصّ الظّرفي الخاص بالمنطقة العسكريّة العازلة في جنوب البلاد المتعلّقة بالظّرف الإقليمي المتأزّم والتهديدات الأمنيّة والنصّ المتعلّق بمناطق العمليّات العسكريّة المغلقة.
وبيّن في هذا السّياق، أنّه سيتمّ سنّ أمر رئاسي لتنظيم عمليّة حماية الجيش للمنشآت وتحديد قائمة المناطق المعنيّة لتفادي الفراغ القانوّي، مضيفا أنّ عمليّة التدخّل ستكون عمليّة ظرفيّة.