وأكّدت المحكمة على أنّ المطلب المُقدّم جاء خالياً من بيان صفة ومصلحة الحزب المذكور في توقيف تنفيذ قرار الهيئة المشار إليه.
كما شدّدت المحكمة على أنّ أحكام الفصلين 39 و53 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية يمنح للهيئة الصلاحية الحصرية لعقد جلسات استماع علنية لضحايا الانتهاكات أو المسؤولين عنها.
ومن جانبها، ذكّرت هيئة الحقيقة والكرامة بأنّ الحزب المذكور سبق وقدّم مطلباً لإيقاف عقد جلسات الاستماع العلنية.