وأورد القرار الصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 94 ان حصص استمرار تنظم كل يوم سبت بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار من قبل عدد من الهياكل العمومية وهي مصالح الحالة المدنية بجميع البلديات والدوائر البلدية و القباضات المالية والبلدية ومكاتب العلاقات مع المواطن و مراكز الصحة الأساسية.
واشار القرار في فصله الثاني الى اسناد منحة ساعات العمل الإضافية إلى الأعوان الذين يتولون تأمين حصص الاستمرار مع مراعاة التراتيب الخصوصية المتعلقة بتأجيرالساعات الاضافية أو تمكين الاعوان من استراحة تعويضية معادلة لنفس مدة العمل الإضافية.
ويلغي هذا القرار ويعوض قرارا سابقا لرئيس الحكومة صادرا سنة 2013 ومتعلقا بتنظيم حصص استمرار خارج أيام العمل ببعض المصالح البلدية يذكر ان العمل بحصص الاستمرار يوم السبت كان انطلق يوم 19 نوفمبر 2016 بعدد من الادارات العمومية.