وأشارت المذكرة إلى أنّ العلاقات التونسية الليبية في ما يخص اكتساب ملكية العقارات تخضع إلى الإتفاقية المبرمة في الغرض بتاريخ 14 جوان 1961 والمصادق عليها بقانون عدد 1 المؤرخ في 9 جانفي 1962، ولكن عقب الاضطرابات السياسية التي عرفتها البلاد التونسية والدولة الليبية ونظرا لتنامي توافد الليبيين واستقرارهم في تونس من خلال اقتنائهم أملاك عقارية سواء الخواص او الباعثين العقاريين وتثبيت ملكيتهم بتسجيل عقود تملكهم بالقباضة المالية التي اأصبحت لاترى مانعا من تسجيلها منذ بداية السنة الجارية رغم عدم إمكانية إدراجها بالرسوم العقارية نظرا لعدم الحصول على رخصة الوالي.
وبيّنت أنّ هذا التغييّر في موقف القباضة المالية له تأثيره في موقف المحكمة العقارية بما أنّ العقود المذكورة ستقدم إليها مسجلة سواء في إطار قضاء التحيين أو قضاء الطعن في مقررات حافظ الملكية العقارية.