وقضت المحكمة في القضية عدد 4100120 بتاريخ 25 أوت 2016 بعدم قبول هذا المطلب وذلك لأنّ تكليف رئيس الجمهورية ليوسف الشاهد يندرج ضمن المقتضيات الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من جهة وصلب السلطة التنفيذية فيما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة أخرى وبالتالي أمر التكليف المراد توقيف تنفيذه يعتبر من الأعمال السيادية التي لا تقبل الطعن فيها بالإلغاء.