كما أكد السليطي، إن الفصل 83 من القانون يخول للمحكمة الابتدائية بتونس صاحبة الاختصاص في الجرائم الارهابية، وبواسطة القضاة في القطب القضائي لمكافحة الارهاب، بالنظر في الجرائم المرتكبة خارج الاقليم الوطني، ضد أطراف أو مصالح تونسية أو ارتكبها مواطن تونسي، مضيفا أن قاضي التحقيق بصدد القيام بالإنابات القضائية اللازمة.