آخر الأخبار

الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب: ماهي مهامها و ماهي صلاحياتها ..ومن له الحق في الترشح لها ؟

زووم تونيزيا | الثلاثاء، 29 مارس، 2016 على الساعة 18:25 | عدد الزيارات : 2896
زووم - ينتخب نوّاب مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2016، أعضاء الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، حيث تتولى اللجنة المُكلّفة بمراقبة عملية التصويت إحصاء الأصوات عند نهاية عملية الإقتراع فتح الصناديق المخصصة لكل صنف من الأصناف المترشحة لعضوية الهيئة ليتمّ فتح الظروف وإحتساب الأصوات وعند الفرز يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.

 

ويتسائل البعض عن هذه الهيئة وعن مهامه، ولأكثر تفاصيل فإنّ هذه الهيئة بدايةً تمّ إحداثها بالقانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 ، الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ليُسند القانون فيما بعد للهيئة صلاحيات رقابية تشمل القيام بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز والإيواء للتأكد من خلوّها من ممارسة التعذيب وحماية الموجودين بها خاصة ذوي الإعاقة، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.

 

ويرجع للهيئة تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب في أماكن الاحتجاز والتقصى بشأنها واحالتها إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة، وتساهم في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب من خلال اقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والتكوينية وانجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة ومساعدة بقية الهيئات على إنجازها.

 

كما تتمتع بوظيفة استشارية من خلال إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة وتقديم توصيات في الغرض والمساهمة في متابعة تنفيذها.

 

هذا تتمّ تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد، وتُجدد نصف تركيبة الهيئة كل 3 سنوات، ويؤدون قبل مباشرة مهامهم اليمين أمام رئيس الحكومة.

 

ويشترط للترشح للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب‬، توفر الجنسية التونسية، وأن يكون للمترشح سن لا يقل عن 25 سنة، و ‫‏النزاهة‬ و ‫‏الاستقلال‬ و ‫‏الحياد‬، وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تمّ عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف.

 

ويمنع القانون الترشح للهيئة على أعضاء مجلس نواب الشعب‬، وعلى كل من تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي‬ المنحل أو ناشد رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة أو تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس السابق.

 

مهام الهيئة الوطنية للوقاية التعذيب :

1 - القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم،

2 - التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون الأساسي،

3 - التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية،

4 - تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة،

5 - إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة،

6 - تقديم توصيات للوقاية من التعذيب والمساهمة في متابعة تنفيذها،

7 - اعتماد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والآليات الملائمة لكشفه،

8 - إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها المعطيات والإحصائيات لهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها،

9 - المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين في مجال اختصاصها، 10 - إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة ومساعدة غيرها من الهيئات على إنجازها،

11 - رفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

صلاحيات الهيئة الوطنية للوقاية التعذيب:

1 - الحصول على التسهيلات الإدارية الممكنة والضرورية،

2 - الحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم،

3 - الحصول على المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم فضلا عن ظروف احتجازهم،

4 - الدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها،

5 - إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم أو أي شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء.

آخر الأخبار