تجديد بطاقات العلاج المجاني لفائدة المنتفعين بالعفو العام
زووم تونيزيا
| السبت، 6 ديسمبر، 2014 على الساعة 15:45 | عدد الزيارات : 7646
في إطار التكفل بالخدمات الصحية لفائدة المنتفعين بالعفو العام وأولي الحق منهم من ضحايا النظام السابق، تعلم وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرّخ في 19 فيفري 2011 والذين لا ينضوون تحت أي نظام من أنظمة الضمان الاجتماعي ولا يتمتعون بأي تغطية صحية أنها ستشرع في قبول مطالب تجديد بطاقات العلاج التي تخول لهم الانتفاع بالخدمات الصحية بالهياكل الصحية العمومية بداية من يوم الاثنين الموافق لـ 08 ديسمبر 2014.
وتدعو الوزارة كافة المعنيين لتقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 26 ديسمبر 2014 إما مباشرة بمقر فرع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو أو إرسالها عن طريق البريد مضمون الوصــــول مع الإعلام بالبلوغ علــــــى العنوان التالي :
فرع وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، شارع 2 مارس 1934 باردو 2000.
مع ضرورة التنصيص على على العبارات التالية على الظرف : "وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الإدارة العامة للعدالة الانتقالية" "مطلب للانتفاع ببطاقة علاج مجاني"
ويتضمن ملف المعني بالأمر وجوبا استمارة طبقا للنموذج المتوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو www.mdhjt.gov.tn أو صفحة التواصل الاجتماعي www.facebook.com/mdhjt يتم تعميرها والتعريف بامضائه عليها.
الوثائق المطلوبة للانتفاع ببطاقة العلاج للمنتفعين بالعفو العام للانتفاع ببطاقة العلاج
يجب تقديم الوثائق التالية :
- 2 صور شمسية للمنتفع بالعفو العام،
- تصريح على الشرف للحصول على بطاقة علاج معرف بالإمضاء،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من شهادة التمتع بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين والأصول في الكفالة (إن وُجدوا)،
- مضامين ولادة القرين والأبناء والأصول الذين هم في الكفالة،
- شهادة في عدم الانخراط في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
- شهادة في عدم التسجيل بأنظمة الضمان الاجتماعي أو كشف في الأقساط المسندة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ملاحظــــــــــــــــات :
• يُشترط في من يتم إدراجهم أن لا يكونوا متمتعين بأي تغطية صحية.
• الأبناء المشمولون هم القصّر أو البنت التي لم تتزوج وليس لها مورد رزق.
• بالنسبة للأبناء الحاملين لإعاقة المطلوب نسخة من بطاقة إعاقة.