أخبار وطنية

المحكمة الإدارية ترفض الّطعن في قانون تحصين الثورة

زووم تونيزيا | الجمعة، 7 جوان، 2013 على الساعة 16:00 | عدد الزيارات : 603
زووم_ رفضت المحكمة الادارية, الشكاية التي تقدمت بها جمعية تونسية, تطلب فيها اطال مشروع قانون التحصين السياسي…
لثورة, و اعتبرت المحكمة أنه لا و صاية للقضاء على أعمال السلطة التشريعية, استنادا الى مبدا الفصل بين السلطات. القرار صدر عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الإدارية، إذ تقدّم رئيس الجمعية التونسية لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بشكاية يطلب فيها إبطال مشروع قانون أساسي يتعلّق بالتحصين السياسي للثورة تقدّمت به خمس كتل نيابية بالمجلس الوطني التأسيسي منذ تاريخ 29 نوفمبر 2012، ومن المنتظر أن يعرض قريبا أمام الجلسة العامة للمجلس، ويتضمن حسب الشكاية حرمان عدد من مسؤولي نظام بن علي من الترشح لأي منصب سياسي أو دستوري. وقد استند المدعي في طلبه إلى أنّ مشروع قانون تحصين الثورة يخرق مبدأ المساواة المنصوص عليه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويخالف مبدأ حق المواطنة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية والذي تتعهّد بمقتضاه على ضرورة تمتيع مواطنيها بجميع الحقوق المدنية والسياسية. واعتبرت الدعوى أنه لا يجوز الحد من تلك المبادئ إلا عن طريق القضاء. المحكمة ردّت عن الدعوى، بالاستناد إلى القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية وعلى القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية ورأت بأن الفصل 2 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية ينص على أن المحكمة الإدارية تنظر «بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص". كما اعتبرت المحكمة أن الفصل 17 من نفس القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية ينص على أن تختصّ الدوائر الابتدائية بالنظر ابتدائيا في دعاوى تجاوز السلطة في المادة الإدارية والدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، "والدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتّبت عن أحد أنشطتها الخطرة." كما رأت المحكمة، أنها لا تنظر إلا في النزاعات التي تختص فيها بالنظر في الأصل أي في الموضوع. واعتبرت أنه يمكن للمحكمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية إلا أنه لا يمكنها مراقبة أعمال السلطة التشريعية، أي انه لا يمكنها مراقبة أعمال المجلس التأسيسي التشريعية، إذ " أنّه لا ولاية للقاضي الإداري على أعمال السلطة التشريعية سواء تعلّق الأمر بمشاريع القوانين أو إجراءات المصادقة عليها وختمها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك عملا بمبدإ التفريق بين السلط." كما رأت أنه طالما يريد المدعي فان المحكمة ترفض الدعوى باعتبارها أمام مطلب لإبطال مبادرة تشريعية لا تندرج في إطار النزاعات الإدارية. وقضت المحكمة بعدم قبول المطلب، وبالتالي فان القضاء الإداري لا يمكنه أن يمنع قانون تحصين الثورة.
آخر الأخبار