مشروع قانون ضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة
زووم تونيزيا
| الأربعاء، 17 جويلية، 2013 على الساعة 18:56 | عدد الزيارات : 2828
صادق المجلس الوطني التأسيسي، صباح اليوم الأربعاء 17 جويلية 2013، على الصيغة المعدّلة الثانية من مشروع القانون…
لأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة. وقد صوّت 147 نائبا على القانون برمته وتمت المصادقة على المشروع بأغلبية الحاضرين بـ "نعم" و17 "محتفظ" و 11 بـ "لا".
وقد اتفق أعضاء الكتل البرلمانية على تمرير هذا القانون وتنقيحه بالتنصيص في الفصل 9 (جديد) على "حقّ تكوين نقابة مهنية منتخبة موحّدة ممثلة لجميع أصناف الديوانة"، في المقابل تمّ إلغاء مقترح تكوين نقابة وحيدة لأعوان الديوانة.
وهذه الصيغة المعدلة الثانية لمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون المتعلّق بضبط النظام الأساسي لأعوان الديوانة، وذلك بعد المصادقة عليه برمّته:
الفصل الأول :
تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 9 (جديد):
لأعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية منتخبة موحّدة ممثلة لجميع أصناف الديوانة على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها. (ثمّ رفض هذا المقترح).
على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من نظامها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلط الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان الديوانة المنخرطون فيها.
يجب أن يتم إعلام ذات السلط الإدارية بكل تغيير يتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها وذلك وفق نفس الصيغ.
يحجر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه.
كما يحجر على أعوان الديوانة الإنخراط في الأحزاب والمنظمات ذات الصبغة السياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل.
غير أنّه يمكن لأعوان الديوانة أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنيّة ورياضية أو خيرية وإسعافية واجتماعية.
كما يمكن لهؤلاء الأعوان الإنخراط أيضا في جمعيات أو نوادي وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبّق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر. (تم قبول هذا المقترح).
الفصل 2:
تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 8 من القانون عدد46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة هذا نصّها:
الفصل 8 : (فقرة ثانية)
يجوز للأعوان المسيرين للنقابة المهنية لأعوان الديوانة الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.
ويـــُذكر أنّ المجلس الوطني التأسيسي أجّل الإربعاء 10 جويلية 2013 المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، وذلك إثر إحتدام النقاش بين النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي وكتلة حركة النهضة.