وأكد الفصل الأول من هذا الأمر على هدف إحداث برنامج التّمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به.
ونص الفصل الثاني على تمويل مشاريع فردية أو مشتركة في إطار البرنامج، ويمكن أن تكون المشاريع المشتركة بين فردين أو أكثر من نفس الأسرة أو من أسر مختلفة تستجيب لشروط الانتفاع بالبرنامج المنصوص عليها بهذا الأمر.
كما أكد أن التمويل يسند بناء على أذون تزود بالمشتريات الضرورية لبعث المشروع، ويتم إسناد جزء من التمويل في شكل رأس مال متداول إذا تطلب انطلاق المشروع ذلك، كما يتم إسناد تمويل إضافي بعد بعث المشروع لدعمه والرفع من مردوديته عند الاقتضاء.
ونص الفصل 3 على أن ترصد بميزانية الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية إعتمادات سنوية تخصص لتمويل البرنامج، وتتم مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي للجهات ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية الجهوية عند توزيع الاعتمادات المخصصة “للبرنامج”.
كما نص الفصل 4 على أن تخصص نسبة 30 %من الاعتمادات السنوية المرصودة “للبرنامج” لبعث مشاريع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص الفصل الفصل 5 على أن يتواصل صرف التحويلات المالية الشهرية المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه لفائدة المنتفعين بالبرنامج لمدة سنة قابلة للّتجديد مرة واحدة من تاريخ بعث المشروع.
كما يتم تجديد حق الانتفاع بالتّحويلات المالية المباشرة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بناء على تقييم الأخصائي الاجتماعي للوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المنتفعة بالمشروع.
ونص الباب الثاني من الأمر المتعلّق بإحداث برنامج التّمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج، ويشترط في طالب الانتفاع أن يكون منتفعا ببرنامج الأمان الاجتماعي بصفته رئيس عائلة أو فردا من أفرادها ولا ينسحب شرط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي على الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما اشترط الأمر على أن لا تقلّ سنّه عن 18 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع بالبرنامج، وأن يتوفّر في المترشح حد أدنى من المعارف والمهارات التي يستوجبها المشروع المزمع تركيزه.
وإذا كان المترشح من ذوي الإعاقة يجب أن يكون حاملا لبطاقة إعاقة سارية المفعول. وتعطى أولوية الانتفاع بـ “البرنامج” إلى فئات النّساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وحاملي شهائد التعليم العالي وشهائد التكوين المهني المعطّلين عن العمل.
وأوضح الباب الثالث كيفية ضبط المشاريع وتمويلها، حيث نص على إحداث لجنة فنية لدراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها، على مستوى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية، ويرأس “اللجنة” المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه.
أما الباب الرابع فقد نص على ضوابط تركيز المشاريع ومتابعة تنفيذها، حيث تتولى المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية القيام بالإجراءات اللازمة لإتمام تركيز المشاريع التي تحصلت على موافقة “اللجنة” طبقا للّتشريع الجاري به العمل.
كما يمكن تنفيذ المشاريع التي تحصلت على موافقة اللجنة في إطار الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال التنمية المحلية طبقا للتّشريع الجاري به العمل.