وأكد صحفيون ورجال قانون ومهتمون بالشأن الانتخابي خلال ندوة وطنية نظمها مرصد "شاهد"، أمس السبت، حول "الانتخابات التشريعية على ضوء المرسومين 54 و55 "، أن الحاجة لقانون ينظم نشر المعلومات في وسائل الإعلام ليس حجّة لقبول المرسوم عدد 54، الذي سيكون "سيفا مسلّطا على الرّقاب" خاصة في هذه الفترة الحساسة التي تستعد فيها البلاد لانتخابات تشريعية نهاية العام.
المربّع الأول
وقال الصحفي بالتلفزة الوطنية فطين حفصية في تصريح لـ(وات)، "إن الإعلام من مصلحته وجود قانون ينظم كل ماهو متصل بتكنولوجيا المعلومات وبوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل فوضى المعلومات الشاملة التي نعيشها ويعاني منها الإعلام، إلا أن ذلك لا يحجب حقيقة أن المحاذير الواردة في الفصل 24 من المرسوم عدد 54 هي محاذير خطيرة بأتم معنى الكلمة".
وأوضح حفصية في هذا الصدد، أن المشرّع ذهب رأسا إلى العقوبة الزجرية الشديدة والحال أنّ ما ورد في هذا النص هي مفاهيم ضبابية من قبيل الإشاعة والأخبار الزائفة وخطاب الكراهية ولم يحدد المشرع كيفية تحديد هذه المفاهيم، وبالتالي فإن هذا الفصل سيكون "عصا مسلطة على الصحفي" .
وأضاف أن هذا المرسوم سيفرض رقابة استباقية من الصحفي والمؤسسة وكل الحلقة الإعلامية وأن ذلك سينتج مشهدا إعلاميا متصحرا وسيغلق الباب نهائيا أمام مصادر الصحفي التي بدورها ستستبطن الخوف من هذا المرسوم، "وبالتالي فإننا سنسمع خطابا واحدا ولغة واحدة وسنعود إلى المربع الأول"، حسب تعبيره.
وبين أن القوانين تقتضي الدقة والتوضيح لتكييف العقوبة قائلا: "كيف تحدد الإشاعة أو الخبر الزائف والحال أننا رأينا تضاربا في الأخبار لدى أطراف حكومية وسياسية وأطراف اقتصادية ومالية وثقافية وبالتالي فإن الصحفي سيكون الحلقة الأضعف وسيؤدي به هذا النص إلى السجن".
تقييد حرية التعبير
واعتبرت مديرة إذاعة "السيدة اف ام" لحقوق الإنسان نجوى الهمامي، في تصريح لـ(وات)، أن هذا المرسوم هو ضمن سلسلة من القوانين والممارسات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن الفصل الفصل 24 من هذا المرسوم ينص على خطية مالية وسجنية وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية والحقوقية ولحرية التعبير وكذالك مع التعليق عدد 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان.
وأردفت أنّ تونس اليوم كدولة تضرب بتلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها، عرض الحائط وتضع مرسوما على القياس للحد من حرية التعبير ولإرهاب الصحفي من القيام بعمله، وهو ما اعتبرته "سابقة خطيرة وشرعنة للديكتاتورية الجديدة"، حسب توصيفها.
وذكرت بأن المنظمات الحقوقية قد دعت رئيس الجمهورية لسحب هذا المرسوم لأنه جاء في مرحلة دقيقة تمر بها تونس استعدادا لانتخابات 17 ديسمبر 2022 التي تبدو "ضبابية كضبابية هذا المرسوم والمصطلحات الموجودة فيه".
مرسوم يكمّم الأفواه
وأكد أستاذ القانون العام، عبد الرزاق المختار، بدوره، في تصريح إعلامي، أنه "لا يمكن للانتخابات أن تكون حرّة في ظل مرسوم يكمّم الأفواه ويمثل السيف المسلط على رقبة التعبير الحر "، لافتا إلى ان تونس فيها العديد من النصوص القانونية، ما يكفي للتصدي للظواهر السلبية التي تطرق إليها المرسوم.
ولفت إلى وجود نزعة مبالغ فيها لتجريم كل شيء ولاعتبار أن العقاب القوي هو الذي سيمكن من تحقيق نتيجة، معتبرا أن هذه الفكرة خاطئة تماما ولم تعط مفعولها في بقية الميادين وغيرها و أنها "لن تعطي مفعولها في المسألة الانتخابية بقدر ما ستولد نفورا وتخوفا وتكلسا للعملية الانتخابية والسياسية وبقائها في دائرة الموالين للسلطة".
أما رئيسة مرصد "شاهد"، علا بن نجمة، فقد أبرزت أنه وخلال الانتخابات التشريعية القادمة سنجد من سيسعى لكشف بعض المترشحين وهناك من سيقوم بحملة وإظهار حقائق حول مترشحين آخرين ولكن هذا المرسوم سيكون وسيلة لتكميم أفواه وسيكون الجميع معرضا للمراقبة القبلية والبعدية والعقوبات الزجرية.
سحب المرسوم وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعت رئيس الجمهورية، إلى سحب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 "لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب"، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري للطعن فيه.
كما أدانت جمعيات ومنظمات حقوقية، من بينها رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان و منظمة المادة 19 والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود و محامون بلا حدود والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية المرسوم الجديد لجرائم الاتصال والمعلومات في تونس و حثت رئيس الجمهورية على سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبير وحرية الصحافة في البلاد.
وجاء في الفصل الأول من هذا المرسوم أنه "يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية".
وينص الفصل 24 من المرسوم ذاته على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
"ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
وات