ونصّ الفصل الأوّل لهذا المرسوم على إلغاء عبارة "مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل" الواردة بطالع الفقرة من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه، وتعوّض بعبارة "مع إمكانية التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية".
وتلغى المقتضيات الأخيرة من الفقرة ب من الفصل 3 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وذلك بداية من عبارة "في حالة اختيار" إلى آخر الفقرة المذكورة، وتعوّض بما يلي:
"في حالة اختيار نظام الإعفاء الجزئي، تس جل العربة السيارة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة "تونس" وتسجل الدراجة النارية بالسلسلة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأوّلين لعبارة "دراجة نارية".
كما تلغى المقتضيات الأخيرة من المطّة الثانية من الفقرة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه وذلك بداية من عبارة "مع تحجير التفويت في العربة السيارة " إلى آخر الفقرة المذكورة، وتعوّض بما يلي:
"مع إمكانية التفويت، تسجل العربة السيارة في هذه الحالة بالسلسلة العادية التي يرمز لها بكلمة "تونس".
ويرفع قيد تحجير التفويت بالنسبة للعربات السيارة والدراجات النارية التي سبق توريدها أو اقتناؤها محليا قبل نشر هذا الأمر الرئاسي في إطار نظام العودة النهائية مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة، وفي هذه الحالة تسجل العربة السيارة بالسلسة العادية التي يرمز لها بكلمة "تونس" وتسجل الدراجة النارية بالسلسة العادية التي يرمز لها بالحرفين الأولين لعبارة "دراجة نارية".