التأسيسي: المُصادقة على شروط الترشّح إلى رئاسة الجمهوريّة
زووم تونيزيا
| الأربعاء، 23 أفريل، 2014 على الساعة 09:02 | عدد الزيارات : 522
صادق المجلس الوطني التأسيسي يوم أمس، الثلاثاء 22 أفريل 2014 في جلسته العامة المسائية، على عدد من فصول مشروع…
لقانون الإنتخابي التي تحدد شروط الترشّح إلى منصب رئاسة الجمهورية. وهي الفصول 37 و38 و39 من القانون والتي تتضمن شروط الترشّح من حيث السن والجنسية والدين إضافة إلى شروط التزكية والضمان المالي للمرشحين.
الفصل 37 حظي بموافقة 134 واحتفاظ 6 ورفض 7 وفيما يلي نصه:
يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
الفصل 38 حظي بموافقة 150 واحتفاظ 3 ورفض 1 وهذا نصه:
تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
يمنع على أي مزكّ تزكية أكثر من مترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 42 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم.
الفصل 39 حظي بموافقة 138 واحتفاظ 5 ورفض 11 وفيما يلي نصه:
يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.