زووم - صدر في الرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية مرسوم رئاسي عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 ويتعلّق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس "سارس كوف-2".
ووفق الفصل السادس منه، فإنّه يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز.
كما تكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
من جانب آخر، فإنّ الفصل الخامس ينص على أنّ العون العمومي والأجير بالقطاع الخاص ينتفع بيوم عطلة خالصة الأجر من أجل تلقي التلقيح شرط الإدلاء لرئيسه في العمل أو لمشغله بما يفيد تلقيه التلقيح. كما ينتفع العون أو الأجير بعطلة مرض فيما زاد عن ذلك بناء على شهادة طبية تسلم له في الغرض.