وأوضحت الوزارة النقاط التاليّة وفق بيانها الصادر عنها اليوم الجمعة:
1. يخضع نظام استرجاع مصاريف الدراسة بالنسبة لأبناء الدبلوماسيين وكافة أعوان الوزارة العاملين بالخارج إلى إجراءات ضبطها الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفـــريل 1973 والنصوص التي نقحته وتممته.
2. تعتمد المصالح المختصّة للوزارة في تطبيقها لهذه النصوص على المناشير والمذكرات التفسيرية والاستشارات الواردة من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وتتقيّد بها طبقا لمبادئ الشفافية المالية ولترشيد استعمال المال العام.
3. يخضع تطبيق إجراءات استرجاع مصاريف الدراسة من قبل المصالح المالية المعنيّة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى المراقبة اللاحقة لمختلف مصالح الرقابة على المالية العمومية.
وفي هذا الإطار قامت مصالح الوزارة في الفترات الأخيرة بمراجعة بعض تراخيص استرجاع مصاريف الدراسة المسندة خلال السنوات السابقة وذلك تنفيذا لتوصيات واردة ضمن التقارير الرقابية التي عاينت عددا من الوضعيات غير الملائمة لمحتوي النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لعملية تحمل الإدارة لمصاريف دراسة الأبناء.
وأشارت إلـى أنّ إجراءات استرجاع مصاريف الدراسة لأبناء الدبلوماسيين والأعوان المباشرين لمهامهم بالخارج الذين يزاولون تعليمهم خارج بلد الاعتماد وخارج تونس تخضع لمقتضيات المنشور عدد 12 الصادر بتاريخ 20 أفريل 1992 والذي يشترط صراحة إخضاع الموافقة على استرجاع مصاريف الدراسة إلى ضرورة تقديم صاحب مطلب الاسترجاع لشهادة تفيد بعدم توفّر الاختصاص التعليمي في بلد الاعتماد أو في تونس.
وتابعت "أن الإدارة تتعامل مع كل منظوريها على قدم المساواة دون تمييز في إطار احترام القانون والإجراءات الجاري بها العمل".
هذا وعبرت الوزارة على ضمان كافة حقوق موظفيها في كنف احترام النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للحياة المهنية على قدر سعيها إلى حسن التصرّف في الأموال العمومية في إطار التقيّد بالتشاريع والتراتيب وتفادي كل تأويل قد يؤدي الى تجاوزات في تطبيقها.