أخبار وطنية

أستاذ قانون لدستوري: "قرارات المنع من السفر تمت استنادا الى نظرية حماية الامن القومي"

زووم تونيزيا | الاثنين، 16 أوت، 2021 على الساعة 12:34 | عدد الزيارات : 1304

أكد أستاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، أن قرار الاقامة الجبرية يستند إلى الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 وهو اختصاص حصري لوزير الداخلية، الذي يمكن أن يتخذ القرار متى شاء وعندما يقدر ان الشخص المطلوب لوضعه تحت الاقامة الجبرية يمثل خطرا على البلاد أو على نفسه وفق تعبيره.

 


وأضاف الخرايفي في تصريح لإذاعة "اكسبراس اف ام"، أن القرارات الأخرى هي قرارات ادارية أو قضائية يتخذها قاضي التحقيق بمنع اي شخص من السفر لاستكمال الأبحاث، أو بالنسبة للقرار اداري فان اي شخص يجد نفسه، ممنوع من السفر عند اعتزامه مغادرة البلاد، دون علمه مسبقا.


واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أن المنع من السفر يبتم بموجب  قرار صادر من قاضي التحقيق أو بموجب اذن على العريضة بطلب من وزارة الداخلية، ويصدر هذا عن المحكمة الابتدائية أين يقيم الشخص، أو المنع يكون بقرار اداري تتخذه وزارة الداخلية بناءا على تقديرها أن هذا الشخص يمثل خطرا ‘على الأمن القومي أو أنه سيهرب افلاتا من العقا.

آخر الأخبار