أكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن الأمر المؤرخ في 26 جانفي لسنة 1978 في ظل التدابير الاستثنائية التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور يمنح وزير الداخلية السلطة التقديرية المطلقة لوضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 6 أوت 2021 أنه عندما يتخذ وزير الداخلية القرار لا يأخذ بعين الاعتبار الصفات أو الأشخاص "سواء كان وزيرا أو قاض أو أي مسؤول والمعيار في اتّخاذ القرار هو ما يمكن أن يمثله من خطر على أمن البلاد" فهو إجراء احترازي لمنعهم من الهروب أو المساهمة في إتلاف أدلّة إثبات أحد الجرائم"، وفق تعبيره.
وأشار إلى أنه بإمكان الأشخاص المشمولين بقرار الإقامة الجبرية الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.