و يهدف هذا المنشور الموجه إلى الوزراء ورؤساء الجماعات المحلية و رؤساء المؤسسات و المنشآت العمومية، إلى إضفاء مزيد من المرونة على احتساب غرامات التأخير الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن أسباب مرتبطة بانتشار الفيروس و خارجة عن نطاق و مسؤولية المشاركين في الصفقات العمومية.
كما يرمي إلى تذليل الصعوبات التي تعترض أصحاب الصفقات العمومية في ما يتعلق بتنفيذ الصفقات العمومية، و خاصة بالنسبة لتوظيف غرامات التأخير و مواصلة التدابير المتخذة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
و يدعو المنشورنسخة منه، و الذي صدر منتصف الأسبوع الجاري، كافة المشاركين العموميين و المتدخلين في إبرام الصفقات العمومية، و خاصة منها لجان مراقبة الصفقات، إلى ضبط أحكام استثنائية تتعلق بإنجاز الصفقات و التخلي عن غرامات التأخير، وفق مرسوم صادر سنة 2020.
و اوصت الوثيقة بتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها أصحاب الصفقات نتيجة عن إرجاع الضمانات في الآجال الترتيبية، و ذلك عند الاقتضاء فقط، بمجرد الاستظهار بمحضر القبول، إذا لم يخل صاحب الصفقة بالتزاماته التعاقدية. و يتم الأخذ بعين الإعتبار للظروف الإستثنائية المترتبة عن أن انتشار فيروس كورونا، لا سيما حالات الحجر الصحي الشامل وإجراءات حظر الجولان في ما يتعلق بمجالات تنفيذ الصفقات وعدم تحميل أصحاب الصفقات مسؤولية التأخير.
و ينص المنشور على التمديد في آجال تنفيذ صفقات التزود بمواد أو خدمات، التي يتقدم بها أصحاب الصفقات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وكلما تبين إمكانية حصول تأخير في التنفيذ، مع احتساب مدة التعليق في نهاية الإنجاز.
كما يلزم بمراعاة الحالات التي يتم في شأنها تسجيل تأخير في التسليم بسبب الصعوبات المرتبطة بعمليات التزويد، على غرار نقص في المواد الأولية أو قطع الغيار أو التجهيزات التي يتم توريدها، ومراعاة التأخير المسجل في شأن الطلبات التي يتم توريدها من قبل دول اعتبرت جائحة كوفيد-19 كقوة قاهرة.