وتضمّن هذا القرار تعديل الفصل الخامس من القرار السابق ذي الصلة والذي ينص على أنه لا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5 )من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وتمّ في القرار الجديد الترفيع في النسبة القصوى للترفيع أو التخفيض الشهري إلى 5 بالمائة، أي أنه إذا اعتبرنا سعر أحد منتوجات المحروقات 2000 مليم للتلر الواحد فإنّ التخفيض أو الترفيع الشهري لايمكن أن يتجاوز حسب ماهو معمول به سابقا الـ35 مليما، أمّا الآن وبموجب هذا التعديل يمكن أن يصل الترفيع الشهري ( أو التخفيض) 100 مليم.
ويُذكر أنّ أسعار البترول في السوق العالمية تجاوزت ال60 دولارا في حين أنّ ميزانية الدولة للسنة الجارية حدّدت سعر البرميل ب 45 دولارا.