ووفق الفصل 17، فإنّه ينتفع كاشف الفساد بناءً على طلب منه أو بُمبادرة من الهيئة وبشرط موافقته بالحماية من أيّ شكل من أشكال الإنتقام أو التمييز أو التهرييب أو القمع.
كما تتمّ حماية الكاشف من أيّ ملاحقة جزائية أو مدنية أو إدارية أو أيّ إجراء يلحق به ضررا ماديا أو معنوياً إذا كان ذلك بمُناسبة الإبلاغ أو تبعاً له.
هذا وتُسند الحماية بقرار من الهيئة و يتمّ تنفيذ قرارات الحماية بالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها وخاصة الأمنيّة وفق التشريع الجاري به العمل، فيما تنسحب الحماية على الأشخاص وثيقي الصلة بكاشف الفساد ويستثنى أيضاً من الحماية من يقدم عمدا تبليغاً بقصد الإضرار بالغير دون وجه حق.
أما الفصل 18 فإنّه يُؤكّد على أنّه لا يُلزم كاشف الفساد بإقامة الحجة على المعلومات التي قام بإبلاغها، فيما يُشدّد الفصل 20 على وجوب الحفاظ على سرية هوية كاشف الفساد بشكل كامل من قِبل الهيئة و لا تُكشف هويته إلاّ بعد موافقته المسبقة والكتابية حيث يُمكن عند الضرورة و احتراما لحقوق الدفاع والاستماع إلى كاشف الفساد كشاهد أمام الجهة القضائية ذات النظر التي تتخذ ما يلزم من تدابير لحماية سرية هويته تجاه الغير .