ووفق الفصل 32، فإنّه يُعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة تتراوح بين ألف ديناراً وخمسة ألاف دينار، كل من تعمّد كشف هوية كاشف الفساد بأي وسيلة كانت بشكل مباشر أو غير مُباشر .
هذا ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية على كاشف الهوية إذا كان عونا عمومياً.
وينص ذات الفصل، أنّه يُعاقب من خمس إلى عشر سنوات وبخطيّة مالية تتراوح بين خمسة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار في حال أدّى الكشف إلى إيقاع ضرر جسدي جسيم بكاسف الفساد أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 24 من القانون.
أما الفصل 33، فينص على أنّه يُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من يلجأ إلى اتخاذ تدابير انتقامية أو التهريب أو التهديد مباشرة أو بواسطة وبأي شكل من الأشكال ضدّ شخص كاشف الفساد، وفي صورة إلحاق ضرر جسدي أو معنوي جسيم يُعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.