واعتبر بوعسكر، أن "غياب عضو من مجموع 217 نائبا لا تأثير له على نصاب انعقاد جلسات البرلمان"، مبيّنا، في الآن نفسه، أنّه "لا يمكن الحديث عن إعادة الانتخابات بالدائرة الإنتخابيّة بألمانيا، بالنظر إلى أنّ الحكم الصادر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر عن المحكمة الإدارية، هو حكم ابتدائي، وليس حكما نهائيا، والهيئة سوف تقوم باستئنافه".
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أنّ هيئة الانتخابات ستقوم، عملا بأحكام الفصل 142، على إعادة الاقتراع بالدائرة الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج في مدّة لا تتجاوز الـ30 يوما الموالية للإعلام بالحكم النهائي للمحكمة الإدارية بين نفس القائمات المترشحة التي سبق لها المشاركة في الانتخابات الملغاة.
ولفت نائب رئيس هيئة الانتخابات إلى أنّه بإعلان الهيئة عن النتائج النهائيّة، فإنه على مجلس نواب الشعب أن يعقد دورته العادية الأولى من المدة النيابية في أجل أقصاه 15 يوما من الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية عملا بالفصل 6 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وتابع يقول: "يجب على مجلس نواب الشعب الجديد أن ينعقد في أجل محدد بعد الإعلان عن النتائج النهائيّة من طرف الهيئة، حتى لو كان منقوصا من عضو في انتظار استكمال انتخابه والتحاقه بالمجلس، خاصة أن غياب عضو من مجموع 217 لا تأثير له على نصاب انعقاد الجلسات".
كما أشار إلى أنّ هيئة الإنتخابات مطالبة بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات التشريعية في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الادارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات، موضحا، في الآن نفسه، أنّ وجود حكم نهائي وبات يقضي بإعادة الانتخابات في دائرة انتخابية، لا يعطل تصريح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
يذكر أنّ الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية قد أقرت قبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات التشريعية، وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس، بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب، والدائرة الانتخابية بالقصرين، بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس، فضلا عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.
وتخضع جميع الأحكام الصادرة اليوم عن المحكمة الإدارية، والمتعلّقة ب102 طعن إلى الاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقا للصيغ والآجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.
وات