وذلك طبقا لأحكام الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 والذي ينص على "تحديد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".