وبيّن الغابري في تصريح للاذاعة الوطنية أن المحكمة الإدارية استندت في قرارها على الفصل 148 من الدستور و الفصل 74 من قانون المجلس الاعلى للقضاء الصادر في شهر افريل 2016، اللذان ينصان على أن الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي تواصل عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء.
كما أشارالغابري الى أن استكمال تركيبة المجلس طبقا للقانون تقتضي بأن تقدم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للحكومة ترشحات بخصوص الشورات الحاصلة في المجلس وأن يجيب عنها رئيس الحكومة بالموافقة أو الرفض.