وينص هذا الأمر في فصله الأول على أنّ كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية يمارس جميع الصلاحيات والاعمال القانونية والادارية المندرجة ضمن مشمولات وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل باستثناء الامضاء المجاور للأوامر الحكومية او امضاء القرارات الترتيبية.
فيما ينص في فصله الثاني على أن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية يشرف على المصالح الادارية والمركزية والجهوية والهياكل واللجان والمؤسسات والمنشات العمومية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وللإشارة فإنّ هذا الأمر قد صدر على إثر انعقاد المجلس الوزاري يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 الذي تولى المصادقة على هذا الأمر.