دعت وزارة الداخلية عموم المواطنين بالولايات المعنية بقرارات منع الجولان إلى الإلتزام بما جاء في هذه القرارات، كما أعلمت وأنه سيتمّ العمل على التطبيق الجدي للقانون تجاه المخالفين لتوقيت وإجراءات منع الجولان وللإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين.
هذا وأفادت وزارة الداخلية في ذات السياق أنه يُستثنى من ذلك القطاعات الحيوية والحسّاسة والحالات الاستثنائية على غرار:
- القطاع الصحي،
- أصحاب العمل الليلي،
- خدمات التزويد والتزود،
- أسواق الجملة،
- الفلاحين والعملة الفلاحيين،
- الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية والخاصة للقطاعات الحيوية،
- المؤسسات الإعلامية والصحفية.
- قطاع النقل.
شريطة الاستظهار بتراخيص في الغرض صادرة عن المؤسسات الراجعين لها بالنظر تبُرّر تنقلاتهم أثناء فترة حظر الجولان.
هذا ووضعت وزارة الدّاخليّة على ذمّة المواطنين أرقام النجدة التالية:
* 197 بالنسبة لوحدات الأمن الوطني.
* 193 بالنسبة لوحدات الحرس الوطني.
* 198 بالنسبة لوحدات الحماية المدنيّة.
* 194 بالنسبة لوحدات الحرس البحري.
وعند الضّرورة القصوى الإتصال بقاعة العمليّات المركزيّة بوزارة الدّاخليّة على الرّقم 71.335.000.
أو على الرقم الأخضر:80101111.