وورد في نص الإعلام "وحيث ان عدم تسوية الوضعية القانونية للقناة في الأجل القانوني وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل يجعلها في وضعية بث دون ن إجازة على معنى الفصل 31 من المرسوم عدد116 لسنة 2011 الذي ينص على أنه وفي حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخميسن ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات".