سياسة

العمل بمنظومة الساعات الإضافية في القطاع العمومي يكلف الدولة خسائر بملايين الدنانير

زووم تونيزيا | الأربعاء، 19 أفريل، 2017 على الساعة 09:33 | عدد الزيارات : 8834
أكد إبراهيم الميساوي رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد في تعليقه على ملف الساعات الإضافية أن الفصول 90، 91، 92، 93 و94 من مجلة الشغل هي التي تحدد كيفية تمتع الأعوان بالساعات الإضافية، بالإضافة إلى قانون عدد 112 من مجلة الوظيفة العمومية.  

 

وقال الميساوي في تصريح لراديو "اكسبراس اف ام" أن الرئيس المباشر هو الذي يحدد تمتيع الأعوان بساعات العمل الإضافية لقضاء مصلحة أكيدة أو لإنهاء عمل مشيرا الى أن تقارير دائرة المحاسبات التي تنشر سنويا تؤكد على وجود عديد الإخلالات وخسائر بملايين الدنانير.


 كما شدد على ضرورة تدخل دائرة الجزر المالي لحل هذه المسألة مذكرا بأن القانون يؤكد على عدم تجاوز ساعتين عمل إضافيتين يوميا، لكن الواقع مخالف لذلك.


من جهة أخرى، قالت إنتصار العرفاوي المستشار القانوني لمنظمة أنا يقظ في تعليقها على ملف الساعات الإضافية في شركة النقل بتونس أنه هناك موظف تقاضى ما قيمته 78 الف دينار كمداخيل جملية عن الساعات الإضافية طيلة ست سنوات وهو ما يمثل أعلى بكثير من الأجر الأساسي الذي يتقاضاه أي عند احتساب ساعات عمله، فإنه يتجاوز 26 ساعة يوميا وهو ما يعد غير منطقي وغير معقول حسب تعبيرها.


كما أكدت العرفاوي أن مبلغي الفساد من شركة النقل بتونس أكدوا للمنظمة أن بعض الموظفين في الشركة يتمتعون بقروض ميسرة ليتم إستخلاصها لاحقا عبر التمتع بالساعات الإضافية، وهو ما يعتبر فسادا ماليا.

 

كلمات مفاتيح :
الوظيفة العمومية